التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1851
نُشر
1 نيسان 2010
المواد
5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1851)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2009 ، المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة ( 2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 157,000,000 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (160,000,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون .

المادة 4

تعتبر جداول النفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه .

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية