الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
يتولى المجلس الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما
في ذلك:-
أ-إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري.
ب-إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
ج-إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.
د-تعيين خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
هـ-إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
و-إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
ز-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة.
ح-رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وادائها.
ط-إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
ي-إقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
ك-تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
ل-تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.