الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات
التالية:-
أ-تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب-إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.
ج-إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.
د-الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.
هـ- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.