الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون أحدهم أمين عام
وزارة المالية وتكون مدة العضوين الآخرين ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويسمى
رئيسها في قرار تشكيلها 0
ب-تتولى لجنة المراقبة المهام والصلاحيات التالية:-
1-مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في
ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.
2-مراجعة تقارير الرقابة الداخلية في المؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتها المالية والخطة الحسابية العامة
والأصول الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها.
3-ممارسة الصلاحيات الأخرى المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصــادرة بشأنه 0
ج-لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة المراقبة.