التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 18من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنفة عالمياً 0 ب-يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز, ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوافر لديها في السنوات المقبلة. ج-لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس أن يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي تلتزم بها كل من المنشأة والمؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما على أن لا تزيد نسبة اشتراك المؤمن عليه إلى اشتراك المنشأة عما هو وارد في هذا القانون. د-اذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية