الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
الفصل الثالث
الموارد المالية للمؤسسة
المادة19-
أ-تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
2-الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على
المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3-الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
4-ريع استثمار أموال المؤسسة.
5-القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
6-الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي ايرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس
الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب-لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.