الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
يتم إحتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقاً للتعليمات التنفيذية على
أن تتم مراعاة الاحكام والأسس والحدود التالية:
أ-يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة أضعاف متوسط الأجور كما تم تعريفه في
البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وبشرط أن لا يتجاوز هذا الحد خمسة آلاف دينار.
ب-يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي:
1-المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في
تاريخ 15/10/2009, وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه
خمسة آلاف دينار.
2-المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم احتساب اشتراكاته على
هذا الأساس , ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.
ج-تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ
التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذا
القانون, كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون.
د-تحدد التعليمات التنفيذية قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة
علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو
تخفيض أجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات
ومن يلتزم بأدائها