الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يشمل هذا القانون التأمينات التالية:-
1-تأمين إصابات العمل.
2-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3-تأمين الأمومة.
4-تأمين التعطل عن العمل.
5-التأمين الصحي.
ب-تسري التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لهذا
القانون وتسري التأمينات الواردة في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة ذاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
نسيب المجلس.
ج-يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-
1-تاريخ البدء بالتطبيق.
2-الفئات المشمولة بالتأمين.
3-تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.
4-مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
5-فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
د-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة
وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل التأمينات.
هـ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين
سـواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث
في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.
2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة, يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين
وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة
الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين0