الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن لا تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة دون أي تمييز
بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب
الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء
العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد
الازدواج في التأمينات:-
1-جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
2-العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم على أن تحدد
التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والاجازات والراحة والتفتيش وأجورهم
المشمولة بأحكام هذا القانون.
3-الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
4-الأشخاص الاردنيون العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية
العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
ب-لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:-
1-الأشخاص الذين يؤدون إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
2-الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية
والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
3-العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات التنفيذية القواعد والشروط
اللازم تحققها لإعتبار علاقة العمل منتظمة.
ج-مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب
التعليمات التنفيذية.