الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%)
من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي
حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%)
من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار
حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب
وقت مثوله امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من
المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
ج-إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري
يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة
(ب) من هذه المادة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع
الطبي.
د-اذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة
الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة
(ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.