الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر
وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال
مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين، حسب مقتضى الحال، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%)
من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك
مضروباً بعدد الاشتراكات.
ب-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوافر حالة
من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للتعليمات التنفيذية فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة
وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته عن اثني عشر اشتراكاً :-
1-(10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
2-(12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216)
اشتراكاً.
3-(15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.
ج-يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله
مجدداً بأحكام هذا القانون اعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية وفي
هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب
الاعتلال، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.