الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب
التقاعد أو راتب الاعتلال:-
أ-الأرملة والأرمل:
1-يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد
أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها.
2-يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من
رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
3-يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من
راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.
ب-الأبناء والبنات:
1-يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن
والديهم.
2-يحق للإبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال
ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.
3-يحق للإبن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو
رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.
4-لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم
ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لاخوتهم.
ج-الوالدان:
1-يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال
المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه وابنته.
2-يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص
لأكثر من إبن أو إبنة.
د-الإخوة والأخوات:
1-يعتبر الإخوة والاخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او
والدين.
2-يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة
صادرة من المحكمة المختصة.
3-لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والاخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب
الاكثر.
هـ-على الرغم مما ورد في هذه المادة, يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز
ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
و-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.