الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-لمقاصد هذه المادة:-
1-تعني كلمة التضخم معدل النمو في اسعار سلة المستهلك للمسنين لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية
المختصة.
2-تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة
لغايات ربط الرواتب بالتضخم.
ب-يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن
لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً اعلى وذلك في شهر آذار من كل سنة.
ج-يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي
لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر آذار من كل سنة.
د-يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر
وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي
الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة
الناشئة عن اصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن
السن.