التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · أحكام عامــة

المادة 98من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم, وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها, كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وفي أي مخالفة لأحكامه. ب-تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة, تكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية, ولهم بهذه الصفة سماع اقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة, والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.

الإحالة

المادة 98 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية