الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها
خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين
أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم, وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ
منها, كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية
الصادرة بمقتضاه وفي أي مخالفة لأحكامه.
ب-تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة, تكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة
العدلية, ولهم بهذه الصفة سماع اقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة, والاستعانة برجال الأمن
العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.