التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 11من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

يتولى المجلس الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- أ-إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري. ب-إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة. ج-إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة. د-تعيين خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده. هـ-إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها. و-إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة. ز-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة. ح-رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وادائها. ط-إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها. ي-إقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة. ك-تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية. ل-تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.

الإحالة

المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية