التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموارد المالية للمؤسسة

المادة 22من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-على المنشاة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها. ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-تلتزم المنشاة بتزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في المادة (21) من هذا القانون وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير قدرها نصف بالمائة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه. د-تلتزم المنشاة التي لم تقتطع الاشتراكات عن، كل أو بعض، العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن تؤدي مبلغاً إضافياً قدره ثلاثون بالمائة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها حسب الاصول دون إنذار او إخطار مسبق من المؤسسة. هـ-على المنشأة تزويد المؤسسة ببيان بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء خدمة كل منهم, وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير تعادل عشرة بالمائة من مقدار الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر تتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن إنتهت خدماتهم من المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار. و-إذا تبين لمجلس التأمينات ان هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله أن ينسب إلى المجلس إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز سبعين بالمائة من مجموع المبالغ الاضافية والغرامات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و( د ) و (هـ) من هذه المادة. ز-اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات تأخير أو مبالغ إضافية بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها.

الإحالة

المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية