الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية:-
أ-إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع
للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس
أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30)
من هذا القانون.
ب-إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب
له راتب الاعتلال على الوجه التالي:-
1-إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على
أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة
الأخيرة.
2-إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس
نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة
الأخيرة, شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.