الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال
العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين
التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:-
1-اذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر
وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً
وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2-إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة
(30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
3-إذا إنخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30%) فأكثر, فتتم إعادة إحتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة
(ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
ب-1-إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له .
2-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع
فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لاجراء الفحص الطبي الأول.
3-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع
فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.
4-يسقط حق المصاب نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر فأكثر عن
الموعد المحدد لإعادة الفحص إلا إذا كان تخلفه عن ذلك لسبب اضطراري يوافق عليه المجلس او من يفوضه
بذلك.