الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست
عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي إشتراكات عنهم.
ب-إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الإصابي الدائم أو توفى نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً
شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.
ج-إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك
العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.
د-ينطبق تعريف (المؤمن عليه ) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.