التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 62من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- 1-إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين. 2-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً عن خدمة فعلية. ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار. ج-يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:- 1-زيادة بنسبة (10%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً. 2-زيادة بنسبة (5%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي:- 1-للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (77%) من أجره في بداية الاثنين والسبعين اشتراكاً الأخيرة. 2-للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2012 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (95%) من أجره في بداية الاربعة والثمانين اشتراكاً الأخيرة. 3-للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2013 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (114%) من أجره في بداية الستة والتسعين اشتراكاً الأخيرة. 4-للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (136%) من أجره في بداية المائة والثمانية اشتراكاً الأخيرة. 5-للمؤمن عليه الذي يكمل بعد تاريخ 31/12/2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (160%) من أجره في بداية المائة والعشرين اشتراكاً الأخيرة.

الإحالة

المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية