الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن
الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة،
ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على اساس
سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.
ب-على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد
إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة
الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك, وفي هذه الحالة
يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر
وسن الخامسة والخمسين للانثى.
ج-يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى,
وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون,
لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة, وذلك إما إختيارياً أو
بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد, وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد
الشيخوخة الوجوبي وفقاً لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
د-لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة
للشمول في أحكام هذا القانون.