الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان
شريطة تحقق ما يلي:
1-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (300) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(264) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للأنثى.
2-أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب
تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-
1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن
السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر
و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن السابعة
والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(210)
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
3-المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن الثامنة
والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (264) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(228)
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
4-المؤمن عليه الذي يكمل سن الحادية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن
التاسعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (282) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر
و(246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
5-المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وكانت
اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228)
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه
الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق
ما يلي:-
أ-أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للأنثى.
ب-أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة، يصدر نظام خاص لتحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها
والاشتراكات الاضافية التي يتوجب أداؤها.
د- يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً للأسس الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من هذا القانون
وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ
أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة.
هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه
بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل
شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا
الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
ز- على الرغم من أي نص آخر لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي يتم شموله باحكام هذا
القانون لأول مرة بعد تاريخ 6/10/2009 باستثناء حالات المهن الخطرة الواردة في الفقرة (ج) منها.