التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5032، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010

حــق الانتخاب المادة3- أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من كل سنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية . ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية . ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب : 1-من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً . 2-من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه . 3-من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد لـه اعتباره . 4-من كان مجنوناً أو معتوهاً .

الإحالة

المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية