التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5032، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة:وزارة الداخلية . الوزيـر:وزير الداخلية . النظام:نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجب احكام هذا القانون . الحاكم الإداري:المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء . الدائرة:دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها . الأردني:كل شخص ، ذكر أو أنثى ، يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية . الناخب:كل اردني لـه الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون. المقترع:كل ناخب يمارس حقه الانتخابي . المرشح:كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية . النائب:كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب . الدائرة الانتخابية:كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة او اكثر حسبما هو مبين في النظام . الدائرة الفرعية:اي دائرة فرعية مبينة وفق أحكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في الدائرة الانتخابية. مركز الاقتراع والفرز:المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز . اللجنة العليا:لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون. اللجنة المركزية:اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون . لجنة الدائرة الانتخابية:اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون .اللجنة الخاصة:اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون. البطاقة:البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. المقيم:الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعاً عن الإقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة . ب- لمقاصد هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الفرعية ) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية .

الإحالة

المادة 2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية