الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج
المادة39-
أ- تجري عملية فرز الأصوات وفقا للأسس التالية :-
1-يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور .
2-يقرأ رئيس اللجنة أو احد أعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع أمام الحضور.
3-إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت
الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .
ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :-
1-إذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير.
2-إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
3-إذا تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب .
4-إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .
5-إذا اشتملت على أكثر من اسم مرشح.
ج- تحصي لجنة الاقتراع والفرز الأوراق الموجودة داخل الصندوق والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها
على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
د- تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات
وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً .
هـ- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو
تنقص بنسبة تتجاوز( 5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
و - بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين على الأنموذج الذي
يعتمده الوزير ، ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعضويها والكاتب على أن يتضمن المحضر ما يلي: -
1-عدد المقترعين في الصندوق .
2-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح .
3-عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة .
4-يرفق بالمحضر المنصوص عليه في هذه الفقرة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم
إبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية .