الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
أ- تجري لجنة الدائرة الانتخابية عملية جمع الأصوات التي نالها المرشح في كل دائرة فرعية وعدد المقترعين
لكل منها .
ب - يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في كل دائرة فرعية.
ج- يعلن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية بصورة
علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم.
د- تنظم لجنة الدائرة الانتخابية محضرا بتلك النتائج يتضمن عدد المقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل
مرشح في كل دائرة فرعية وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة
المركزية.
هـ- لغايات أحكام المادة (42) من هذا القانون ، يعتبر عدد المقترعين في كل دائرة فرعية هو مجموع الأصوات
التي حصل عليها جميع المرشحين في هذه الدائرة .