التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5032، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010

جرائم الانتخاب المادة44- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية : أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها . ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا . ج- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها . د- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور . هـ- أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17) و(18) و (19) والفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 44 من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية