الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب
اياً من الافعال التالية :-
أ?-ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك .
ب?-انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع.
ج- استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .
د- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من
هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات
الانتخاب وسريته.