الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
حــق الانتخاب
المادة3-
أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من كل سنة الحق في
انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية .
ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام
والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :
1-من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
2-من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .
3-من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد لـه
اعتباره .
4-من كان مجنوناً أو معتوهاً .