التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5032، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010

عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج المادة39- أ- تجري عملية فرز الأصوات وفقا للأسس التالية :- 1-يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور . 2-يقرأ رئيس اللجنة أو احد أعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع أمام الحضور. 3-إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس . ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :- 1-إذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير. 2-إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 3-إذا تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب . 4-إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها . 5-إذا اشتملت على أكثر من اسم مرشح. ج- تحصي لجنة الاقتراع والفرز الأوراق الموجودة داخل الصندوق والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور. د- تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً . هـ- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز( 5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق. و - بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين على الأنموذج الذي يعتمده الوزير ، ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعضويها والكاتب على أن يتضمن المحضر ما يلي: - 1-عدد المقترعين في الصندوق . 2-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح . 3-عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة . 4-يرفق بالمحضر المنصوص عليه في هذه الفقرة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم إبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية .

الإحالة

المادة 39 من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية