الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
جرائم الانتخاب
المادة44-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على
خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :
أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .
ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع
والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا .
ج- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من
المسؤولين عن إجرائها .
د- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور .
هـ- أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17) و(18) و (19) والفقرة (ب) من المادة
(20) من هذا القانون .