الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات
الاقتراع أو الفرز او إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب
أحكام هذا القانون أيا من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة
لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :-
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام
هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى
تلك الأحكام .
ب- أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو
في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم
على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في
ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها .
د- أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر
لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها .
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع
للتأكد من خلوه .
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف
ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .