التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5032، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0 ب - يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ، ويعاقب كل من المتدخل والمحرض تبعياً بالعقوبة ذاتها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث .

الإحالة

المادة 46 من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية