الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
أ- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يسمى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما
تدعو اليه الحاجة ، وهو يمثل النيابة العامة لديها في الطعون الموجّهة الى القرارات والأحكام الصادرة في
الدعاوى الجزائية ويقوم بالوظائف الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة 0
ب- يبدي رئيس النيابة العامة مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب فيها
سير الاعمال التي يؤديها أعضاء النيابة العامة الخاضعون لأحكام هذا القانون أو أي أشخاص يقومون بوظائف
النيابة العامة بمقتضى أحكام أي قانون آخر، وله ان يبلغهم الملاحظات التي تبدو له من تدقيق تلك
الدعاوى برسائل او ببلاغات عامة 0