نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5034، ص 2983
- نُشر
- 1 حزيران 2010
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ويتولى ممثلوها كل ضمن دائرة اختصاصه إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى النافذة ، ولا تقام دعوى الحق العام من …
المادة 4
أعضاء النيابة العامة مستقلون في مباشرتهم وظيفة التحقيق ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون ، ويكفل القانون استقلال النيابة العامة تجاه المحاكم والمتقاضين ، ويكون لها الحرية في إبداء آرائها وطلباتها ودفوعها في الدعوى العامة ، ولا يجوز للمحاكم …
المادة 5
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- أ- جميع أعضاء النيابة العامة في حلقة الإستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وجميع أعضاء النيابة العامة العاملون أمام المحاكم النظامية تابعون في جميع حلقاتهم لرئيس النيابة العامة ومرتبطون بالوزير …
المادة 6
المادة 7
أ- يخضع أعضاء النيابة العامة لأحكام عدم الصلاحية والرد والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ وذلك لدى مباشرتهم وظيفتي الملاحقة والتحقيق 0 ب- يقدم طلب رد عضو النيابة العامة باستدعاء الى النائب العام إذا كان المطلوب ردّه …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يسمى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، وهو يمثل النيابة العامة لديها في الطعون الموجّهة الى القرارات والأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية ويقوم بالوظائف …
المادة 11
أ- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاضٍ يسمــى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة 0 ب-1- يرأس النيابة العامة لدى …
المادة 12
أ- يعين لدى كل محكمة بداية قاضٍ أو أكثر يسمى ( المدعي العام ) ويمارس وظيفة النيابة العامة لديها ، كما يجوز له ممارستها لدى أي محكمة صلح تابعة لتلك المحكمة ، وإذا تعدد المدعون العامون يتم تعيين أحدهم ( المدعي العام الأول ) وتخضع لمراقبته …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- للمجلس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، تسمية واحد أو أكثر من أعضاء النيابة العامة ليكونوا مدعين عامين مركزيين يشمل اختصاصهم الجرائم المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت خاضعة لأحكام القانون الأردني سواء وقعت داخل المملكة …
المادة 17
إذا كانت القضية التحقيقية خطيرة أو ان التحقيق فيها ذو أهمية خاصة أو كان هناك لزوم للإسراع فيها ، فيجوز بقرار من النائب العام تشكيل لجنة تحقيق من مدعيين عامين اثنين أو أكثر لتتولى وظيفة المدعي العام في تلك القضية 0
المادة 18
يحق لرئيس النيابة العامة ، بناءً على طلب النائب العام ، أن ينتدب أياً من أعضاء النيابة العامة ليقوم بوظيفة المدعي العام في قضية تخرج عن نطاق دائرة عمله الأصلي أو ليتولى المرافعة في دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة …
المادة 19
أ- يتم تعيين معاون المدعي العام بقرار من الوزير ، وتحدد بنظام خاص الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بهذه الوظيفة وإجراءات تعيينه ، على أن تتضمن هذه الإجراءات اجتياز مسابقة قبول للمتقدمين لملء الشواغر من تلك الوظيفة إذا كانوا من غير الحاصلين …
المادة 20
يشترط فيمن يعين مدعياً عاماً أن تتوافر فيه شروط تعيين القضاة المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وأن يكون على الأقل :- أ-قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي ، أو ب-له خدمة قضائية مقبولة لغايات قانون …
المادة 21
أ- اذا استوفى شخص جميع شروط تعيين القضاة ولم تتوافر فيه أياً من الحالتين الواردتين في المادة (20) من هذا القانون ، فيجوز تعيينه قاضٍ ليشغل وظيفة مدعٍ عام متدرج ، ولرئيس النيابة العامة تكليفه القيام بأي مما يلي :- 1- وظيفة معاون مدعي عام …
المادة 22
أ-1- يعين رئيس النيابة العامة من قضاة الدرجة العليا بإرادة ملكية سامية وينهى تعيينه بالطريقة ذاتها 0 2- عند إنهاء تعيين رئيس النيابة العامة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز إعادة تعيينه في أي من الوظائف القضائية وذلك مع مراعاة …
المادة 23
أ- يتم نقل القضاة من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة أخرى فيها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة 0 ب- لا يجوز تعيين قاضٍ ليشغل وظيفة نائب عام أو مساعد رئيس نيابة عامة أو مساعد نائب عام إلا إذا كانت له خدمة قضائية …
المادة 24
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ- للمجلس تكليف القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للقيام بأي مما يلي :- 1- مهام التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك بناءً على تنسيب من الرئيس 0 2- أي عمل آخر يرى فيه المجلس مصلحة عامة لمدة …
المادة 25
أ- للرئيس ، بتنسيب من الوزير ، إنتداب أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة من الدرجة الخاصة على الأقل للقيام بمهام أمين عام الوزارة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وللمجلس بتنسيب من الوزير تمديدها للمدة التي يراها ضرورية 0 ب- للمجلس ، بتنسيب …
المادة 26
أ-1- لرئيس النيابة العامة أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة لإشغال وظيفة أخرى من وظائف النيابة العامة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة 0 2- للمجلس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، تمديد …
المادة 27
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز انتداب القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للعمل في المحاكم ، كما لا يجوز انتداب القاضي الذي يعمل في المحاكم لإشغال إحدى وظائف النيابة العامة 0 ب- يجوز للرئيس ، بناءً على تنسيب …
المادة 28
المادة 29
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون ، عندما يجتمع المجلس للنظر في أي من المسائل المتعلقة بأعضاء النيابة العامة وشؤونها يحل النواب العامون لدى محاكم الاستئناف محل رؤساء محاكم الإستئناف ويحل المدعي العام الأول في …
المادة 30
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم نقل القاضي من المحاكم الى النيابة العامة أو من النيابة العامة الى المحاكم بقرار من المجلس بتشكيلته المقررة في قانون استقلال القضاء بناءً على تنسيب مشترك من الرئيس ورئيس النيابة العامة 0 ب- …
المادة 31
المادة 32
يعد رئيس النيابة العامة في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع النيابة العامة وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ، ويعرضه على المجلس لإقراره ، ويرفع الرئيس هذا التقرير مع تقرير أوضاع المحاكم الى الملك ، ويرسل نسخة منه الى الوزير0
المادة 33
أ- يخضع موظفو الضابطة العدلية لدى قيامهم بوظيفة هذه الضابطة لرقابة وإشراف رئيس النيابة العامة وممثليها 0 ب- على الرغم من اي تشريع آخر يتبع موظفو الضابطة العدلية النائب العام فيما يتعلق بأعمال هذه الوظيفة ، وإذا توانى أي من هؤلاء الموظفين …
المادة 34
أ- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية 0 ب- أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المذكورون في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ، فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به …
المادة 35
المادة 36
لمحكمة الإستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناءً على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى محكمة أخرى من درجة المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى وذلك عندما يكون النظر فيها من شأنه الإخلال بالأمن العام أو لأي أسباب …
المادة 37
على الرغم من أي نص آخر ، يستمر القضاة الذين يشغلون عند نفاذ أحكام هذا القانون وظائف النيابة العامة وفق أحكام قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 في أعمالهم ويعتبرون معينين حكماً في تلك …
المادة 38
المادة38-أ- تلغى كل من :- 1-الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 0 2-الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (13) والمواد (14) و(15) و(17) و(18) و(19) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 0 3-المواد (2) …
المادة 39
اسأل مساعدك عن قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.