الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
أ- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاضٍ يسمــى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو
اليه الحاجة ، ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة 0
ب-1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قاضٍ يسمى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر
حسبما تدعو اليه الحاجة 0
2- يجوز لمساعدي النائب العام المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة
الجنايات الكبرى 0
ج- تخضع اعمال المدعين العامين ومعاونيهم وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبة النائب العام في نطاق
دائرته 0