التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاضٍ يسمــى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة 0 ب-1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قاضٍ يسمى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو اليه الحاجة 0 2- يجوز لمساعدي النائب العام المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات الكبرى 0 ج- تخضع اعمال المدعين العامين ومعاونيهم وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبة النائب العام في نطاق دائرته 0

الإحالة

المادة 11 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية