الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
أ- للمجلس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، تسمية واحد أو أكثر من أعضاء النيابة العامة ليكونوا مدعين
عامين مركزيين يشمل اختصاصهم الجرائم المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت خاضعة لأحكام
القانون الأردني سواء وقعت داخل المملكة أو خارجها 0
ب- على الرغم مما ورد في أي قانون ، يقوم المدعي العام المركزي بمهام النيابة العامة بشأن الجرائم التي
ترتكب خلافاً لأحكام القوانين المبينة ادناه وأي قوانين تحل محلها أو تعدلها :-
1-جريمة الإختلاس المنصوص عليها في المادة (174) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 0
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات 0
3- جرائم الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري المنصوص عليها في المواد (438 - 440) من قانون
العقوبات 0
4- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 0
5- الجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 0
6- الجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007.
7- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 0
8- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وقانون علامات البضائع
رقم (19) لسنة 1953 وقانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 0
9- أي دعوى يقرر رئيس النيابة العامة إحالتها في مرحلة التحقيق الابتدائي الى المدعي العام المركزي 0
ج- يعتبر خاضعاً لصلاحية المدعي العام المركزي الشروع في أي من الجرائم المذكورة في الفقرة (ب) من
هذه المادة إن كان مجّرماً وفق أحكام التشريعات النافذة وكذلك التدخل فيها والتحريض على ارتكابها 0
د-1- يعتبر المدعي العام المركزي من ضمن دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان 0
2-تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص المدعي العام المركزي 0
3- يقوم المدعي العام المركزي بوظيفته بما في ذلك التحقيق الإبتدائي في أي موقع يحدده داخل المملكة 0
4- لغايات النظر في الجرائم المحالة اليها من المدعي العام المركزي ، لمحكمة بداية عمان أن تعقد جلساتها
في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده في المملكة 0
هـ- تقدم الشكوى الى المدعي العام المركزي في دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان أو بواسطة
دائرة المدعي العام لدى أي محكمة بداية أخرى أو بواسطة إحدى محاكم الصلح ، وفي هذه الحالة ترسل
تلك الدائرة أو المحكمة الشكوى ومرفقاتها الى دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان فور تقديمها 0
و- للمدعي العام المركزي أن ينيب عنه أي مدعٍ عام معين وفق أحكام هذا القانون للقيام بأي من وظائفه
باستثناء إصدار قرار الظن 0
ز- يستمر المدعون العامون ومحاكم الصلح والبداية بالنظر في جميع الجرائم المشار اليها في الفقرتين (ب)
و (ج) من هذه المادة والمقيدة قبل نفاذ أحكام هذا القانون 0