الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
أ- يتم تعيين معاون المدعي العام بقرار من الوزير ، وتحدد بنظام خاص الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بهذه
الوظيفة وإجراءات تعيينه ، على أن تتضمن هذه الإجراءات اجتياز مسابقة قبول للمتقدمين لملء الشواغر من
تلك الوظيفة إذا كانوا من غير الحاصلين على دبلوم المعهد القضائي ، ويتم الإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة
وموعد المسابقة من قبل الوزير 0
ب- يؤدي معاون المدعي العام فور تعيينه وقبل مباشرته عمله القسم التالي أمام الوزير :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص
وأن التزم في عملي السلوك الصادق الشريف )0