التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ- اذا استوفى شخص جميع شروط تعيين القضاة ولم تتوافر فيه أياً من الحالتين الواردتين في المادة (20) من هذا القانون ، فيجوز تعيينه قاضٍ ليشغل وظيفة مدعٍ عام متدرج ، ولرئيس النيابة العامة تكليفه القيام بأي مما يلي :- 1- وظيفة معاون مدعي عام لدى أي من محاكم الصلح 0 2- التدرب لدى أحد المدعين العامين وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة 0 ب-1- إذا انقضت مدة سنة على قيام المدعي العام المتدرج بالمهام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحقق رئيس النيابة العامة من كفاءته العلمية وقدرته على القيام بوظيفة المدعي العام ، فيجوز للمجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة تكليفه للقيام بوظيفة المدعي العام وفق أحكام هذا القانون 0 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة ، تُحتسب من ضمن مدة السنة أي مدة أمضاها المدعي العام المتدرج في الخدمة القضائية المقبولة لغايات قانون استقلال القضاء أو نصف أي مدة أمضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي0

الإحالة

المادة 21 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية