الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
أ- اذا استوفى شخص جميع شروط تعيين القضاة ولم تتوافر فيه أياً من الحالتين الواردتين في المادة (20)
من هذا القانون ، فيجوز تعيينه قاضٍ ليشغل وظيفة مدعٍ عام متدرج ، ولرئيس النيابة العامة تكليفه القيام بأي مما
يلي :-
1- وظيفة معاون مدعي عام لدى أي من محاكم الصلح 0
2- التدرب لدى أحد المدعين العامين وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة
العامة 0
ب-1- إذا انقضت مدة سنة على قيام المدعي العام المتدرج بالمهام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة
وتحقق رئيس النيابة العامة من كفاءته العلمية وقدرته على القيام بوظيفة المدعي العام ، فيجوز للمجلس بناءً
على تنسيب رئيس النيابة العامة تكليفه للقيام بوظيفة المدعي العام وفق أحكام هذا القانون 0
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة ، تُحتسب من ضمن مدة السنة أي مدة أمضاها المدعي العام المتدرج في
الخدمة القضائية المقبولة لغايات قانون استقلال القضاء أو نصف أي مدة أمضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على
دبلوم المعهد القضائي0