التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ-1- يعين رئيس النيابة العامة من قضاة الدرجة العليا بإرادة ملكية سامية وينهى تعيينه بالطريقة ذاتها 0 2- عند إنهاء تعيين رئيس النيابة العامة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز إعادة تعيينه في أي من الوظائف القضائية وذلك مع مراعاة أقدميته 0 ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (37) من هذا القانون وباستثناء وظيفة معاون المدعي العام ، يجري التعيين في وظائف النيابة العامة بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية 0

الإحالة

المادة 22 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية