الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ- للمجلس تكليف القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للقيام بأي مما يلي :-
1- مهام التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك بناءً على تنسيب من الرئيس 0
2- أي عمل آخر يرى فيه المجلس مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة وذلك بناءً على
تنسيب من رئيس النيابة العامة 0
ب- للرئيس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، الموافقة على قيام القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة
العامة بالتدريس الجزئي في المعهد القضائي أو أي من مؤسسات التعليم العالي 0
ج- يجوز إعارة القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة الى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات
الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن تراعى بهذا الشأن أحكام
التشريعات النافذة 0