الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
أ- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ويتولى ممثلوها كل ضمن دائرة اختصاصه إقامة دعوى
الحق العام ومباشرتها وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى النافذة ،
ولا تقام دعوى الحق العام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون 0
ب- لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى او وقفها أو تعطيل سيرها او التنازل عنها أو عن الطعن في الحكم الصادر فيها
إلا في الأحوال المقررة في القانون 0
ج- تجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفق الشروط التي
يحددها القانون 0