التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ- يخضع موظفو الضابطة العدلية لدى قيامهم بوظيفة هذه الضابطة لرقابة وإشراف رئيس النيابة العامة وممثليها 0 ب- على الرغم من اي تشريع آخر يتبع موظفو الضابطة العدلية النائب العام فيما يتعلق بأعمال هذه الوظيفة ، وإذا توانى أي من هؤلاء الموظفين في الأمور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيهاً ، وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية 0 ج- يمارس معاون المدعي العام وظيفة الضابطة العدلية ويعتبر أحد مساعدي المدعي العام في هذه الوظيفة 0

الإحالة

المادة 33 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية