التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- أ- جميع أعضاء النيابة العامة في حلقة الإستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وجميع أعضاء النيابة العامة العاملون أمام المحاكم النظامية تابعون في جميع حلقاتهم لرئيس النيابة العامة ومرتبطون بالوزير ضمن نطاق تسلسل تلك الحلقات 0 ب- يُعتبر الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة تابعين لرئيس النيابة العامة ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية ، ويرتبطون بالوزير ضمن نطاق تسلسل حلقاتهم 0 ج- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، جميع أعضاء النيابة العامة والأشخاص القائمون بوظائفها أمام المحاكم النظامية ملزمون في معاملاتهم وطلباتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم أو من الوزير في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعاوى وتعقبها 0 د- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( المحاكم النظامية ) المحاكم التي يعين جميع قضاتها من المجلس القضائي 0

الإحالة

المادة 5 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية