التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ- يتم تعيين معاون المدعي العام بقرار من الوزير ، وتحدد بنظام خاص الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بهذه الوظيفة وإجراءات تعيينه ، على أن تتضمن هذه الإجراءات اجتياز مسابقة قبول للمتقدمين لملء الشواغر من تلك الوظيفة إذا كانوا من غير الحاصلين على دبلوم المعهد القضائي ، ويتم الإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الوزير 0 ب- يؤدي معاون المدعي العام فور تعيينه وقبل مباشرته عمله القسم التالي أمام الوزير : ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم في عملي السلوك الصادق الشريف )0

الإحالة

المادة 19 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية