التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون ، عندما يجتمع المجلس للنظر في أي من المسائل المتعلقة بأعضاء النيابة العامة وشؤونها يحل النواب العامون لدى محاكم الاستئناف محل رؤساء محاكم الإستئناف ويحل المدعي العام الأول في دائرة محكمة بداية عمان محل رئيس هذه المحكمة 0 ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحلّ أقدم مساعدي رئيس النيابة العامة أو أقدم مساعدي النائب العام في نطاق دائرته أو أقدم المدعين العامين في نطاق دائرة محكمة بداية عمان محل رئيس النيابة العامة أو النائب العام أو المدعي العام الأول على التوالي عند غيابه 0

الإحالة

المادة 29 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية