الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون ، عندما يجتمع المجلس للنظر في أي من
المسائل المتعلقة بأعضاء النيابة العامة وشؤونها يحل النواب العامون لدى محاكم الاستئناف محل رؤساء محاكم
الإستئناف ويحل المدعي العام الأول في دائرة محكمة بداية عمان محل رئيس هذه المحكمة 0
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحلّ أقدم مساعدي رئيس النيابة العامة أو أقدم مساعدي النائب العام في
نطاق دائرته أو أقدم المدعين العامين في نطاق دائرة محكمة بداية عمان محل رئيس النيابة العامة أو النائب
العام أو المدعي العام الأول على التوالي عند غيابه 0