التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ويتولى ممثلوها كل ضمن دائرة اختصاصه إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى النافذة ، ولا تقام دعوى الحق العام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون 0 ب- لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى او وقفها أو تعطيل سيرها او التنازل عنها أو عن الطعن في الحكم الصادر فيها إلا في الأحوال المقررة في القانون 0 ج- تجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفق الشروط التي يحددها القانون 0

الإحالة

المادة 3 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية