الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-
أ- جميع أعضاء النيابة العامة في حلقة الإستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وجميع أعضاء النيابة
العامة العاملون أمام المحاكم النظامية تابعون في جميع حلقاتهم لرئيس النيابة العامة ومرتبطون بالوزير ضمن
نطاق تسلسل تلك الحلقات 0
ب- يُعتبر الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة
تابعين لرئيس النيابة العامة ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية ، ويرتبطون بالوزير ضمن نطاق
تسلسل حلقاتهم 0
ج- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، جميع أعضاء النيابة العامة والأشخاص القائمون بوظائفها
أمام المحاكم النظامية ملزمون في معاملاتهم وطلباتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم
أو من الوزير في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعاوى وتعقبها 0
د- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( المحاكم النظامية ) المحاكم التي يعين جميع قضاتها من المجلس
القضائي 0