التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

مع مراعاة الأحكام الواردة في أي تشريعات أخرى :- أ-1- إذا نشأ خلاف بين الحكومة والغير وتعذر حله ترسل الأوراق المتعلقة به الى وزير المالية الذي عليه احالتها الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية ، او من يقوم مقامه ، ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه الى وزير المالية خلال شهر من تاريخ ورودها إليه 0 2- إذا رأى المستشار الحقوقي نتيجة الدراسة والتدقيق أن الحكومة على حق في ذلك الخلاف وان النتيجة ستكون لصالحها اذا رفع الى القضاء ، يحيل وزير المالية الامر الى ادارة قضايا الدولة لتسير في الدعوى وفق احكام هذا القانون 0 3- إذا كان رأي المستشار الحقوقي خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يحيل وزير المالية الامر الى الوكيل العام لعرضه على لجنة القضايا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ب- يجوز إجراء تسوية ودية في الخلافات المحالة الى إدارة قضايا الدولة أو الدعاوى التي تتولاها أو إحالة أي من تلك الخلافات أو الدعاوى الى التحكيم وفق الشروط والإجراءات التالية :- 1- أن يكون كل من وزير المالية والوزير المختص بدائرة الدولة المعنية أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام موافقاً على إجراء هذه التسوية أو إحالة الخلاف أو الدعوى الى التحكيم 0 2- أن توافق لجنة القضايا على إجراء هذه التسوية أو إحالة الخلاف أو الدعوى الى التحكيم مع بيان الأسباب المبررة لذلك ، وعلى العضو المخالف تثبيت أسباب مخالفته في محضر اجتماع اللجنة 0 3- إذا كانت قيمة الخلاف أو الدعوى تزيد على خمسين ألف دينار ، فيتعين عرض التسوية أو الإحالة الى التحكيم على المجلس لإقرارها، وإذا كانت قيمة الخلاف أو الدعوى تزيد على مائتي ألف دينار فيتعين رفع قرار المجلس بشأن التسوية أو الإحالة الى التحكيم الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه 0 ج- لا يجوز لدوائر الدولة إجراء تسوية في الخلافات المحالة الى إدارة قضايا الدولة أو الدعاوى التي تتولاها أو إحالة أي منها الى التحكيم إلا وفق الشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ، وتعتبر باطلة كل تسوية أو إحالة الى التحكيم تتم خلافاً لأحكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 11 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية