الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
مع مراعاة الأحكام الواردة في أي تشريعات أخرى :-
أ-1- إذا نشأ خلاف بين الحكومة والغير وتعذر حله ترسل الأوراق المتعلقة به الى وزير المالية الذي عليه احالتها
الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية ، او من يقوم مقامه ، ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه الى وزير
المالية خلال شهر من تاريخ ورودها إليه 0
2- إذا رأى المستشار الحقوقي نتيجة الدراسة والتدقيق أن الحكومة على حق في ذلك الخلاف وان النتيجة ستكون لصالحها اذا رفع الى القضاء ، يحيل وزير المالية الامر الى ادارة قضايا الدولة لتسير في الدعوى وفق احكام
هذا القانون 0
3- إذا كان رأي المستشار الحقوقي خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يحيل وزير المالية الامر الى
الوكيل العام لعرضه على لجنة القضايا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية0
ب- يجوز إجراء تسوية ودية في الخلافات المحالة الى إدارة قضايا الدولة أو الدعاوى التي تتولاها أو إحالة أي
من تلك الخلافات أو الدعاوى الى التحكيم وفق الشروط والإجراءات التالية :-
1- أن يكون كل من وزير المالية والوزير المختص بدائرة الدولة المعنية أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام
موافقاً على إجراء هذه التسوية أو إحالة الخلاف أو الدعوى الى التحكيم 0
2- أن توافق لجنة القضايا على إجراء هذه التسوية أو إحالة الخلاف أو الدعوى الى التحكيم مع بيان الأسباب
المبررة لذلك ، وعلى العضو المخالف تثبيت أسباب مخالفته في محضر اجتماع اللجنة 0
3- إذا كانت قيمة الخلاف أو الدعوى تزيد على خمسين ألف دينار ، فيتعين عرض التسوية أو الإحالة الى
التحكيم على المجلس لإقرارها، وإذا كانت قيمة الخلاف أو الدعوى تزيد على مائتي ألف دينار فيتعين رفع قرار
المجلس بشأن التسوية أو الإحالة الى التحكيم الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه 0
ج- لا يجوز لدوائر الدولة إجراء تسوية في الخلافات المحالة الى إدارة قضايا الدولة أو الدعاوى التي تتولاها أو
إحالة أي منها الى التحكيم إلا وفق الشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ، وتعتبر باطلة كل تسوية أو إحالة
الى التحكيم تتم خلافاً لأحكام هذا القانون 0