التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو أي من دوائر الدولة أو التي تقام على أي منهم ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين الأفراد والشركات 0 ب- لا يطلب في أي دعوى منظورة أمام المحاكم أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل الملك او دوائر الدولة ان يدفع اي رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهد او اي ضمان آخر تستلزمه الدعوى او الاجراء ، على انه اذا قضى اي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من الفريق الآخر فإن رسوم المحكمة التي تدفع في الدعوى وفق ما هو معمول به تعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به 0

الإحالة

المادة 12 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية